قانون رقم (46) لسنة 2007
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة
:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المحافظ
:
محافظ البنك المركزي.
الوحدة
:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
رئيس الوحدة
:
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المال
:
كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أياً كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها.
المتحصلات
:
الأموال الناتجة أو العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
غسل الأموال
:
كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
الوحدة النظيرة
:
الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخداماتها المختلفة وتخضع في أدائها لأعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات.
الجهات الخاضعة لأحكام هـذا القانـون
:
الجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون.
الأموال المنقولة عبر الحـدود
:
النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
المستفيد الحقيقي
:
الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها.
التحفظ على الأموال
:
حظر التصرف في الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو تغيير صورتها لمدة محددة.
تمويل الإرهاب
:
ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
ب-
لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات أو في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم أفعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة أن لا تتعارض التعريفات المشار إليها في هذه الفقرة مع أحكام هذا القانون.
المادة (3)
أ-يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة أو خارجها بشرط أن يكون الفعل معاقباً عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.
ب-يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
المادة (4)
أ- يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محلاً لغسل الأموال:
1. أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة.
2. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال.
ب- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال، ولا تشترط الإدانة في الجريمة المتحصل منها المال لإثبات عدم مشروعيته.
المادة (5)
تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من:-
أ- نائب محافــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ – نائباً لرئيس اللجنـة.
ب- أمين عام وزارة العدل.
ج- أمين عام وزارة الداخلية.
د- أمين عام وزارة المالية.
هـ- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
و- مدير عام هيئة التأمين.
ز- مراقب عام الشركات.
ح- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
ط- رئيس الوحدة.
المادة (6) أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي:-
1.
رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
2.
المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.
3.
المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4.
دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5.
الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.
6.
دراسة مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
7.
دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-
تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (7) أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.
ب- تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- تحدد مهام الوحدة وصلاحياتها وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك شؤون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8) تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها.
المادة (9) أ-
يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.
ب-
يكون لموظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام ووظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.
المادة (10) أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي:
1.
المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني.
2.
أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
3.
أي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (11) أ-
يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها والموظفين في الوحدة إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة.
ب-
يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (12)
على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، للوحدة نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.
المادة (13) تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:
أ- الجهات المالية وتشمل:-
1.
البنوك العاملة في المملكة.
2.
شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
3.
الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.
4.
الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين.
5.
الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية :
– منح الائتمان بجميع أنواعه.
– تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
– إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
– الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
– شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
– التأجير التمويلي.
– إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
6.
الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب- الجهات غير المالية وتشمل:-
1. الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
2. الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
3. الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية:-
– بيع العقارات وشرائها.
– إدارة الأموال أو أي أصول مالية أخرى.
– إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
– الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء محلات تجارية أو بيعها.
– تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.
ج- الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة.
المادة (14) أ- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي:-
1.
بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بـذلك والاحتفـاظ بها وفقـاً لأحـكام البند (6) من هذه الفقرة.
2.
عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
3.
إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
4.
التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة.
5.
بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلك:
أولاُ:
نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعى ذلك.
ثانياً:
سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6.
مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة (الميكروفيلم) أو غيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه الغاية.
ب-
تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) منها.
المادة (15) يحظر الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت عن إخطار الوحدة وفقاً لأحكام هذا القانون أو عن أي من إجراءات الإخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الإخطار.
المادة (16)
تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (17) أ-
مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة أن تطلب من الجهات الملزمة بواجب الإخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ أي إجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو ان تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها الوحدة أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.
ب-
يجب على الجهات الملزمة بواجب الإخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها.
ج-
على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام هذا القانون بتسلمها الإخطار الوارد منها وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.
د-
للوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية في حال مخالفة أي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات وإشرافها لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
المادة (18) أ-
يترتب على الجهات المبينة أدناه تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب:-
1.
الجهات القضائية.
2.
الجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3.
أي جهات إدارية أو أمنية أخرى.
ب-
تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات اللازمة وفقاُ لأحكام هذا القانون.
ج-
تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1.
اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2.
تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (19)
للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.
المادة (20) أ-
على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
ب-
تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة.
المادة (21) لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز الأموال عن مصدر ما بحوزته من أموال والهدف من استخدامها، و لدائرة الجمارك التحفظ على تلك الأموال وإحالة حائزها في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون للمدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتبليغ الوحدة بالإجراءات المتخذة في جميع الأحوال.
المادة (22) أ-
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الأردنية مع الجهات القضائية غير الأردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو متحصلات أي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صادقت عليها المملكة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ب-
لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة.
المادة (23) أ- للجهات القضائية الأردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الأردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتفاقيـــات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صادقت عليها المملكة.
ب- يتم توزيع حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن.
المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر:-
أ-
1.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.
2.
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.
3.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
ج- وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة (25) أ-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (11) و(15) من هذا القانون.
ب-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
ج-
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب.
المادة (26) أ-
بالإضافة إلى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو أموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ب-
إذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فإن هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها.
المادة (27)
يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ أو أي تشريع آخر ذي علاقة، وله المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام بأي مما يلي:-
أ-
التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود إلى أحد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من التشريعات النافذة ذات العلاقة، وللمحكمة المختصة أن تقرر التحفظ عليها أو مصادرتها.
ب-
التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وأي من أصوله وفروعه المباشرين وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى، وللمحكمة المختصة أن تقرر مصادرتها.
ج-
التحفظ على أي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د-
التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة إلى أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.
هـ-
طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (28) أ-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يترتب على التحفظ على الأموال الذي يجريه المدعي العام أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.
ب-
للمتضرر من قرار التحفظ على الأموال الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة (29)
إذا امتنعت أي من الجهات المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أو تخلفت عن تزويدها خلال المدة المحددة أو قامت بمنع رئيس الوحدة أو من يفوضه من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى.
المادة (30)
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى.
المادة (31) أ-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وتفرض على الشخص الاعتباري الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-
مع مراعاة أحكام قانون البنوك والتشريعات الأخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيل الشخص الاعتباري أو تصفيته، ويمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصياً عن ارتكاب أي من هذه الجرائم سواء كان رئيساً لمجلس إدارته أو رئيساً أو عضواً في هيئة المديرين أو مديره أو أي شريك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري له غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته.
المادة (32)
إذا تعدد مرتكبو جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبادر أحدهم بتبليغ أي من الجهات المختصة عن أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون قبل علم هذه الجهات بها أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط مرتكبي هذه الجرائم أو الأموال محل الجريمة، فللمحكمة إعفاؤه من العقوبة المقررة بهذا القانون.
المادة (33)
لا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (34)
تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (35)
لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من أحكام هذا القانون.
المادة (36) أ-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب-
يطبق على الوحدة كل من نظام اللوازم ونظام الموظفين المعمول بهما في البنك المركزي الأردني بقدر انطباق أي منها على الوحدة.
المادة (37) تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ-
الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب-
الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والإجراءات المتعلقة بالتصريح.
ج-
تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
المادة (38) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.