آخر الأخبار
Monday 05 / 06 / 2023

الرسوم في الاحوال المدنيه الأردن(هويه,دفتر عائله,شهاده ولاده زواج طلاق …..)

يستوفى عند إصدار أي من الوثائق المدرجة أدناه الرسوم التالية : –
بطاقة شخصية ديناران
بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير
بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير
دفتر عائلة ديناران
دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير
دفتر عائلة بدل مفقود خمسة دنانير
شهادة زواج دينار واحد
شهادة تلاق دينار واحد
شهادة ولادة دينار واحد
شهادة وفاة دينار واحد
شهادة القيد أيا كان نوعها دينار واحد
رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي خمسة دنانير

 

العقوبات المالية في قانون الاحوال المدنيه : –

المادة 49 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من :
أ- زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في السجل المدني أو سجل الواقعات أو دفتر العائلة أو
البطاقة الشخصية أو الشهادات التي تصدرها الدائرة أو أي من مكاتبها.
ب- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة أو بطاقة شخصية لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة
لطالب الحصول على دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية .
ج- إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في ال قرتين ) أ ، ب ( السابقتين موظ ا في الدائرة يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات .

المادة 50 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
خمسمائة ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا كل من : –
أ- وجدت معه بطاقة شخصية أو دفتر عائلة بصورة غير مشروعة أو أنتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو
البطاقة الشخصية .
ب- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة إلى شخص آخر ليستعملها أو رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت .
ج- اتلف عن قصد بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة أو ادعى كذبا بفقدان إحداهما .

بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:
أ. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:
1 – بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.
2 – أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة لأحكام ال قرة )ب( من المادة ) 38 ( من هذا القانون.
ب. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون ديناراً من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام
ال قرتين )ج( و )د( من المادة ) 38 ( من هذا القانون.
المادة 52 :
يعاقب كل من خالف أحكام أي من المواد ) 45 ( أو ) 47 ( أو ) 48 ( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا
تزيد على مائة دينار .
المادة 53 :
لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المواد ) 49 ( و) 50 ( و) 51 ( من هذا القانون

لمتابعتنا عبر الفيسبوك اضغط هنا

2019-02-19

اترك تعليق

ايميلك لن يظهر لأحد
حقول مطلوبة *

*